IMG-LOGO

أولاً: يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمامها:

1- الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

2- الإعلان العقاري: الإعلان المرئي أو المقروء أو المسموع؛ لغرض التصرف في العقار بأي وسيلة كانت.

3- المُعْلِن: طالب نشر الإعلان العقاري سواءً أكان الإعلان لنفسه أم لغيره بأي وسيلة كانت.

4- المنصة العقارية الإلكترونية: التطبيق أو الموقع الإلكتروني ونحوهم المختصة بالتسويق للإعلان العقاري.

ثانياً: دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، واختصاص الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع يجب الالتزام في الإعلان العقاري بما يلي:

1- تحري الصدق والأمانة.

2- الابتعاد عن كل ما يسبب التباساً أو تضليلاً للعموم.

3- الالتزام بما يصدر به الدليل العام لضوابط المحتوى الإعلاني.

4- الالتزام بما يصدر من الجهات المختصة بتنظيم المحتوى الأخلاقي والإعلامي بجميع وسائطه المعلوماتية (التقليدية والإلكترونية).

5- الالتزام بالأسماء الرسمية، من مدن وأحياء وشوارع وأنواع للعقارات، ويجوز إضافة الأسماء المتعارف عليها إضافةً لها.

6- أن يحتوي على البيانات الآتية:

أ- النص على كونه إعلاناً.

ب- تحديد الغرض منه (بيع، إيجار، استثمار، وغيرها).

ج- تحديد نوع العقار.

د- اسم المُعْلِن وصفته (مالك، مفوض).

هـ- رقم ترخيص المُعْلِن إن كان مكتباً أو مسوقاً عقارياً أو حاصلاً على وثيقة عمل حر.

و- موقع العقار على أن يحتوي -بحد أدنى- (المدينة – الحي – رقم المخطط إن وجد).

ز- وسيلة تواصل فعّالة مع المُعْلِن.

ح- الإفصاح عن بيانات العقار وفق ما يلي:

· مساحة العقار.

· النزاعات القائمة بشأنه –إن وجدت-.

· الرهن أو القيد الذي يمنع أو يحدّ من التصرف أو الانتفاع من العقار.

· الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار.

· الخدمات المتعلقة بالعقار.

· المعلومات التي قد تؤثر في العقار سواء في خفض قيمته أو التأثير على قرار المستهدف بالإعلان، مثل الضمانات ومددها ومطابقة كود البناء السعودي والعمر للعقار القائم وغير ذلك.

ط- إن كان الإعلان عن مزاد عقاري يجب –إضافة إلى ما يصدر من الجهات ذات العلاقة – أن يتضمن رقم ترخيص المزاد، ومكانه، وشروطه، والموعد المحدد لإقامته، ومدته الزمنية، والموعد النهائي -إن وجد- للتقدم للمزاد.

ثالثـــاً: أن يحتوي الإعلان العقاري في المنصة العقارية الإلكترونية – إضافة إلى ما ورد في البند (ثانياً) – على البيانات الآتية:

1- وصف العقار بما يشمل نوعه، وعمره، ومحتوياته، وأي وصف مؤثر، مثل: عرض الشارع الواقع عليه، وواجهة العقار، وغيرها.

2- حدود وأطوال العقار.

3- ثمن العقار.

رابعاً: دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، يُحظر تضمين الإعلان العقاري أيّاً مما يأتي:

1- مخالفةً للتعليمات الإسلامية أو للأنظمة والتعليمات في المملكة أو للأعراف السائدة.

2- خدشًا للحياء.

3- انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية.

4- التعرض بصورة سلبية للمنافسين أو منشآت القطاع الخاص أو غيرها.

5- عباراتٍ أو إشاراتٍ يُفهم منها التمييز ضد أحد أياً كان.

6- صوراً أو بياناتٍ أو موقعاً أو مناظير، مضللة أو لا تخص العقار المُعْلَن عنه.

7- شعار الهيئة، أو اسمها، أو أي من الجهات الحكومية الأخرى إلا بإذن مسبق منها.

خامساً: يُحظر نشر الإعلانات العقارية الوهمية؛ لغرض جمع بيانات المتلقين أو العموم أو أي غرض آخر.

سادساً: يجب إزالة الإعلان العقاري خلال مدة لا تزيد على (يومين) من تاريخ تمام أو انتهاء الغرض منه.

ســابعاً: تقوم الهيئة بالرقابة على الالتزام بأحكام هذه الضوابط، وإحالة المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.

ثامـــنـاً: يُستثنى من تطبيق أحكام الضوابط الآتي:

1- الإعلانات العقارية من الجهات الحكومية.

2- إعلانات البيع أو التأجير على الخارطة.